(2) ضرب "ضرب أفضى إلى موت". ظروف مخففة . عقوبة " تطبيقها " . محكمة النقض "سلطتها". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲٦٦٦٦ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.