ضرب "ضرب احدث عاهة" . جريمة " أركانها " . ظروف مشددة . سبق إصرار . ترصد . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۹٥۱۲ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.