(1) ضرب " ضرب أفضى إلى عاهة " .سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار " . إثبات " بوجه عام " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٤٤٤٤٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.