نقض " أسباب الطعن . توقيعها " . محاماة .
الموجز
وجوب توقيع مذكرة أسباب الطعن المرفوعة من المحكوم عليه من محام مقبول أمام محكمة النقض. أثره: عدم قبول الطعن شكلا .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــة النقــــــــــــــض الدائــرة الجنائيــة الاثنين ( د ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ رضــا محمود القاضـــــي " نائب رئيس المحكمــة " وعضوية السادة المستشاريــــــن / عـــــــــاطـــــــف خــــلــيـــــــل النجـــــــــــــار توفيــــــــــــق محمـــــــــد أنيــــــــــــــــس نواب رئيــــس المحكمة محمــــــــــــد صـــــــــــلاح وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد الله . وأمين السر السيد / أشرف سليمان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 21 من جمادي الآخر سنة 1438 هـ…

