سرقة "سرقة بالإكراه". استعمال القوة والعنف مع موظف عام. عقوبة "العقوبة المبررة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "المصلحة في الطعن". ارتباط.
الطعن
رقم ۱۷۱۳۲ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٥/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.