الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية(4) تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . قصد جنائي . جريمة " أركانها " . ضرر . إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .الطعنرقم ۲٦۲۹۸ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۱/۱۷الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول