أثبات " بوجه عام " " شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير اقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۱۷۳۱ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.