دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بكيدية الاتهام " " الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة " . " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۳۲۰٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٤/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.