إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي . مادامت لا تثق بما شهدوا به . غير ملزمة بالإشارة لأقوالهم مادامت لم تستند إليها . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوالهم فاطرحتها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فـــــــــــــؤاد حســـــــــــــــــن نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / جمــــال عبد المجيـــــد و ناجــــــــي عز الديــــــــن وعمـــــــرو الحنــــــــاوي نــواب رئيس المحكمة وخالــــــــــــــــد الحــــــــــــــــــادي وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عثمان . وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0 في يوم السبت 9 من رجب سنة 1437 هـ…

