ترصد . سبق إصرار . قتل عمد . ظروف مشددة . عقوبة " العقوبة المبررة " . محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۳۲۰٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٤/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.