حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
عدم التزام المحكمة بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم . أدلة الثبوت التي عولت عليها . كفايتها رداً عليه .
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى " نائب رئيس المحكمة " وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مـــدحـــــت بسيــــونــــــــــى ، مجــــدى عبــــد الحليـــم يوسف عبـد الصمد قايــــــد و عـــــــــلى عبـــــــــد البديع " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / اسلام منصور . وأمين السر السيد / سمير عبد الخالق. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .…

