الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية اختلاس. موظفون عموميون. عقوبة "توقيعها" "العقوبة التكميلية". عزل. دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح ". قانون "قانون أصلح". محكمة النقض " سلطتها في تصحيح الحكم". الطعنرقم ٦۲۷۷ لسنة ۸۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰۳/۱٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول