استدلالات . نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها " .
الموجز
لمحكمة الموضوع أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية . عدم إفصاح مجريها عن مصدرها أو وسيلته في التحري . لا يعيب إجراءاتها .
إيراد الحكم من الأدلة والاعتبارات والقرائن ما يؤدي إلى ما رُتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعنين للجريمة . أثره ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فـــــــــــــؤاد حســـــــــــــــــن نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / جمــــال عبد المجيـــــد و ناجـــــي عز الديــــــــــن وعمـــــــرو الحنـــــــــاوي نــواب رئيس المحكمة وخالــــــــــــــــد الحــــــــــــــــــادي وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عثمان . وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0 في يوم السبت 9 من رجب سنة 1437 هـ…

