إثبات " اعتراف " " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۸٦٦٤ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٤/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.