نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
تقرير الطعن . ورقة شكلية من أوراق الإجراءات . وجوب أن تحمل بذاتها مقوماتها . عدم جواز تكملة أي بيان بالتقرير بأي دليل خارج عنه غير مستمد منه .
خلو تقرير الطعن بالنقض من أسماء المطعون ضدهما . أثره : عدم قبول الطعن شكلا .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــب محكمــــــــــــة النقــــــــــــض دائرة الثلاثاء (د) الدائرة الجنائية === المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـــــــــــــادل الكنانـــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة " وعضوية السادة المستشاريــــــن / يحيى عبد العزيز ماضي عصمت عبد المعوض عدلي مجــــــــــــدي تركـــــــــي أيـــــــــــــمن العشــــــــــــــــــري " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ضياء شلبي . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 17 من…

