الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطاتها في استخلاص صورة الواقعة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".الطعنرقم ٥۹۰۳ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۳/۱۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول