الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقانون " تفسيره . تطبيقه " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " . محكمة النقض " الإجراءات أمامها " ." سلطتها " . نقض "حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون". "عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه". غرامة.الطعنرقم ۲۲۹۸٤ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰٥/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول