الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةترويج عملة . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " .الطعنرقم ۸۸۸۲ لسنة ۷۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۱/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول