محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٤۹٦٥ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.