محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها ". حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل". حكم " تسبيبه تسبيب معيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " .
الطعن
رقم ۲٥۹٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۱۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.