الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض " الطعن لثاني مرة " . " نظر الطعن و الحكم فيه " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " . قانون " تفسيره . تطبيقه " . تزوير " أوراق عرفية "الطعنرقم ۲۱٥۸ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۱/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول