إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٤۰۱٤ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۲۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.