محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " دفوع " الدفع بنفى التهمة وعدم ارتكاب الواقعة " . استيلاء على للدولة بغير حق . حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب "
الطعن
رقم ۳۱۱۸٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۲٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.