إثبات "بوجه عام" "شهود" . "سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود" . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل
منها " .
الطعن
رقم ۱٤۸٦۲ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.