سلاح . جريمة " أركانها " . قصد جنائى .
الموجز
جريمة حيازة سلاح ناري بغير ترخيص . تحققها : بمجرد الحيازة المادية للسلاح أياً كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإدراك .مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائية السبت (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمــد محمــود محــاميد " نائب رئيس المحكمـة " وعضويــة السادة القضــــــــاة / عـــــــــــــــلى سليمـــــان و محمــود عبد الحفيــظ " نائبي رئيس المحكمة " ومحمـــــد صفـــــــــــوت و عبــد الهـادي محمـــود وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم خضـــر. وأمين السر السيد / خالد عمر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 26 من صفــر سنة…

