تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۲٥۹۰ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۱۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.