نقض "أسباب الطعن. توقيعها". نيابة عامة.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشارين / نجــــــــــــــــــــــاح موســـــــــــــــــــــــــى و هانـــــــــــــــــــــــــــى فهمـــــــــــــــــــــــى د. أحمـــــــــــــــــــــــــد البـــــــــــدرى و أحمـــــــــــــــــــــد قزامــــــــــــــــــــــــل نواب رئيس المحكمـــــــــــــةوحضور رئيس النيابة / حازم راشد . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 21 من ربيع الآخر سنة 1438 هـ الموافق 19 من يناير سنة 2017 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة…

