نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشارين / حمـــــــــــــد عبـــــــــــــد اللطيف و نجــــــــــــــــــــــــاح موســــــــــــــــــى محمـــــــــــــــــــــــــــد طاهــــــــــــــــــــــــر نواب رئيس المحكمـــــــــــــة محمـــــــــــد السنباطــــــــــــىوحضور رئيس النيابة / خالد الطاهر . وأمين السر السيد / عادل عبد المقصود . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 7 من ربيع الآخر سنة 1438 هـ الموافق 5 من يناير سنة 2017 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول…

