تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها ". ضرر .دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لايوفره ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لايقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٤٦۰٦ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۸/۰۷/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤۹
رقم القاعدة
۱۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.