رابطة السببية . قصد جنائي . قتل عمد . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية " . إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۹۱٦۱ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۲/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.