إثبات "شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " "سلطتها في تقدير الدليل" . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" . حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" .
الطعن
رقم ۱٥٤٤۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۲/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.