استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . إغفالها بعض الوقائع أو المستندات . مفاده : اطراحها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الثلاثاء ( أ ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فتحي جوده عبد المقصود " نائب رئيس المحكمــــة " وعضوية السادة المستشاريـن / محمـــــــــد محمـــــــد سعيــــــــــد و محمـــــــد متولـي عامـــــــــــر رضــــا سالــــــم بسيونـــــــــي و سامح عبد الله عبد الرحيــم " نـــــواب رئيس المحكمــــــة " بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن عبد المعبود . وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي…

