نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
النعي على الحكم بشأن ضبط الطاعن حال اشتراكه بتظاهرة . غير مقبول . ما دام أنه لم يشر إليه بمدوناته .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / د. عبد الرحمـــــن هيكـــــــــل " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / أبــــو بكـــــر البسيونــــــــــــي و محســـــــــــــن البكــــــــري وإبـــــــــــراهيم عــــــــــــــــــــوض " نواب رئيس المحكمة " ومحمد أبو السعود وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الشناوي . وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء…

