سلاح . ارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . عقوبة" تطبيقها . مواد مخدرة .حالات الطعن " الخطأ في تطبيق القانون . نظر الطعن والحكم فيه ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۱۸٥۱۸ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.