إثبات " بوجه عام " " شهود" . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۱۹٤۹۷ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.