تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير قيام حالة التلبس " .
الموجز
تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس . موضوعى . شرطه ؟
انتهاء الحكم إلى قيام حالة التلبس استناداً إلى تخلى الطاعن عن حيازته للمادة المخدرة طواعية بإلقاء لفافتها أرضاً عند رؤيته للضابط فالتقطها الأخير من على الأرض . يكفى لتوافر حالة التلبس التى تسوغ القبض والتفتيش . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة السبت (ج) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد جمال الشربينى وكمال صقر ومفتاح سليم وعبد الحميد جابر " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر الحسينى . وأمين السر السيد / رجب حسين . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0 في يوم السبت 14 من محرم سنة 1438 ه الموافق…

