إثبات " بوجه عام "" شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الطعن
رقم ۲۰٥ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۱/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.