إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محاماة . دستور . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . بطلان .
الموجز
وجوب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه . الاستعانة بالمحامى إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلى . المادة 67 من الدستور .
فرض عقوبة الغرامة في المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقاومه للدفاع عن المتهم فضلاً عن المحاكمة التأديبية .
اقتصار المحامى في مرافعته على القول بطلب البراءة أصلياً لانتفاء ركن الضرر واحتياطياً استعمال الرأفة . لا يحقق الغرض الذى استوجب الشارع من أجله حضور محام عن المتهم بجناية ويقتصر عن بلوغ هذا الغرض ويعطل حكمه تقريره . أثره : بطلان إجراءات المحاكمة . يوجب نقضه والإعادة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة السبت (ج) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد جمال الشربينى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ومفتاح سليم ومحمود عبد المجيد وهشام عبدالرحمن وعبد الحميد جابر " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر رضا . وأمين السر السيد / رجب حسين فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0 فى يوم السبت 19 من صفر سنة 1438 ه الموافق 19 من…

