محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . تزوير . رشوة . حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب "
الطعن
رقم ۲۳٥۰۹ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۲/۱۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.