الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقانون " القانون الأصلح " " تطبيقه " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " نظره والحكم فيه " . محكمة دستورية . دستور . عقوبة " تطبيقها ". نقض " المصلحة في الطعن ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".الطعنرقم ۲٥۳۰ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰۱/۰۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول