نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها ".
الموجز
وجوب أن يكون وجه الطعن واضحا محددا ً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / أحمد عبد القوى أيــوب " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / د. عبد الرحمن هيكــــل و أبو بكـــــــر البسيـــــوني ومـــــــحسن البكــــــــــــري " نواب رئيس المحكمـة " ومحمد أبو السعود وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حمدى . وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في…

