حكم " بيانات التسبيب " .
الموجز
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها . المادة 310 أ . ج .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت " ج " برئاسة السيد القاضى/ عاطف عبد السميع فرج " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / جمال حليس وكمال صقر ومحمود عبد المجيد وهشام عبد الرحمن " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الشناوي . وأمين السر السيد / رجب حسين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0 فى يوم السبت 30 من ذي الحجة سنة 1437 ه…

