إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الموجز
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعى .
أخذ المحكمة بأقوال شاهد . مفاده .
إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له . لا ينال من سلامة أقوال وكفايتها كدليل في الدعوى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (ج) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمـــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن / محمـــد جمال الشربينى وكمــــــــــــال صقــــــــــــــــــر ومفتــــــــــاح سليـــــــــــــــــم ومحمود عبد المجيـــــد " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الشناوى . وأمين السر السيد / رجب حسين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0 فى يوم السبت 30 من ذى الحجة سنة 1437 هـ…

