تزوير " أوراق رسمية ". جريمة " أركانها ". قصد جنائى . حكم " تسيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "" المصلحة في الطعن ". محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة ". وصف التهمة.
الطعن
رقم ۲۲۷۸۱ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.