الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير " أوراق رسمية ". جريمة " أركانها ". قصد جنائى . حكم " تسيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". اشتراك .الطعنرقم ۲۲۷۸۱ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۱۲/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول