إثبات" شهود " " بوجه عام " " أوراق رسمية . دفوع " الدفع بنفى التهمة". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". دفاع" الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الطعن
رقم ٥۱۳۹۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.