أجراءات "إجراءات التحقيق " . دفاع " الأخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .نقض "أسباب الطعن .ما لايقبل منها ".
الموجز
تعييب الأجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصلح سببا ًللنعى على الحكم . مثال .
عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات . أثر ذلك .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / يـحـيـــــــــــــى خلــيفـــــــــــــــــــــــه " نــائب رئيس المحكمـــــــة " وعضوية السادة المستشــــــــــــارين/ رفـــــعــــــــــــــت طــــلبــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــلاء مـــرســــــــــــــــي محمد محمود محمد علي و هـشــــــــــــــام فـــــــرغلـــــــــــــي " نـــواب رئيس المحكمـــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد أحمد عطية . وأمين السر السيد / كمال سالم . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 27 من شعبان سنة 1438هـ…

