حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . إثبات " شهود " . قصد جنائي . مواد مخدرة . محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۳۷۱۰ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٤/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.