جريمة. اشتراك. تزوير.
الموجز
الاشتراك في التزوير وإن كان لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة .إلا أنه يجب على المحكمة و هي تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً بذلك.
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجـــــــــدى عبــــــد الحليــــــــم " نائب رئيس المحكمة " وعضويــــــة السادة المستشارين / عصــــــــــــــــام جمعـــــــــــــــــــــة ، إبراهيــــــــم عبــــــد اللـه يوســـــــــــــف قايــــــــــــــــــــــد و إيهـــاب علــــى خلـــيف " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد فراج . وأمين السر السيد / سمير عبد الخالق . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء…

