إجراءات " إجراءات المحاكمة " دفاع " الإخلال بحق الدفاع – ما لا يوفره " .
الموجز
عدم دفع الطاعن باستحالة رؤية السلاح المضبوط بجواره من خلال نافذة السيارة رغم السرعة التى كان يسير عليها وعدم طلب إجراء معاينة للسيارة محل الضبط لاستنكاره هذا الأمر . ليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة السبت (ج) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وهشام عبد الرحمن ومحمود عبد الحميد وهشام عبد الرحمن وهشام عبد الرحمن " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب نوار . وأمين السر السيد / رجب حسين فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0 فى يوم السبت 4 من ربيع أول سنة 1438…

